للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَفْضَلُهَا الإِفْرَادُ، وَبَعْدَهُ التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الْقِرَانُ،

===

وسمّي بذلك لتمتعه بين النسكين بما كان محظورًا عليه، أو لتمتعه بسقوط العود إلى الميقات للحجّ.

وقوله: (من ميقات بلده)، كذا هو في "المحرر"، و"الشرحين"، و"الروضة" هنا (١)، والصواب: حذفه؛ فقد ذكرا بعد ذلك عند الكلام على وجوب دم التمتع ما حاصله: أن الإحرام من الميقات ليس شرطًا في كونه متمتعًا قطعًا، ولا في وجوب الدم عند الأكثرين (٢).

وقوله: (من مكة): يتعين حذفه أيضًا؛ لأنه يقتضي: أنه إذا أحرم بالحجّ من الميقات .. لا يكون متمتعًا، وليس كذلك، بل المشهور: أنه متمتع غيرَ أنه لا يلزمه الدم.

(وأفضلها: الإفراد) لأن الذين رووه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر (٣)، ومجمع على عدم كراهيته، بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه، بخلافهما، والجبر دليل النقصان.

نعم؛ شرط تفضيله: أن يعتمر من سنته، فلو أخرها .. فكلٌّ من القران والتمتع أفضلُ منه؛ لأن تأخيرها عن سنة الحجّ مكروه، كذا قالاه في "الشرح"، و"الروضة" (٤)، ونسبه في "شرح المهذب" إلى الجمهور (٥).

(وبعده التمتع، ثم القران) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا يُنشئ لهما ميقاتين، وأما القارن .. فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد.


(١) المحرر (ص ١٣٢)، الشرح الكبير (٣/ ٣٤٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤٦).
(٢) فإنهما حكيا عن النصّ: أن من جاوزه مريدًا للنسك، وأحرم دونه بالعمرة .. أن دم التمتع لا يجب، ولكن يلزمه دم الإساءة، فأخذ بإطلاقه آخذون، وحمله الأكثرون على ما إذا بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فإن بقي أكثر .. وجب الدمان جميعًا. انتهى. اهـ هامش (أ)، وانظر "الشرح الكبير" (٣/ ٣٥٣)، و"روضة الطالبين" (٣/ ٥١).
(٣) فإنه ثبت في "صحيح البخاري" (١٥٦٢، ١٥٦٤، ١٥٦٨)، و"صحيح مسلم" (١١٢١/ ١٨١، ١٢١٦، ١٢٤٠) عن عائشة وابن عباس وجابر -رضي الله عنهم-.
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٣٤٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٤).
(٥) المجموع (٧/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>