للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَوَجْهُ الْمَرْأَةِ كَرَأْسِهِ، وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ إِلأَ الْقُفَّازَ فِي الأَظْهَرِ

===

بالسراويل .. فلا فدية؛ كما لو اتزر بإزار لَفَّقَه من رِقاع، ويجوز أن يَعقِد الإزار، ويشدّ عليه خيطًا، وأن يجعل له مثل الحُجْزة، ويُدخل فيها التِّكَّة، ولا يجوز ذلك في الرداء، ولا خلُّه بخلال ونحوه.

نعم؛ له غرزه في طرف إزاره.

قال بعض العلماء: والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما مُنِعَ منه المُحرم: أن يخرج الإنسان عن عادته، فيكون ذلك مذكرًا له ما هو فيه من عبادة ربه، فيشتغل بها.

(إلا إذا لم يجد غيرَه) أي: غير المخيط وما في معناه؛ لفقده من ملكه، وتعذر شرائه وإجارته بأجرة مثله، واستعارته .. فإنه يجوز لبسه من غير فدية.

وقضيته: المنع لحاجة البرد والمداواة، والمنقول: الجواز مع الفدية.

(ووجه المرأة كرأسه) أي: كرأس الرجل في الأحكام المارّة؛ لرواية البخاري: "وَلَا تنتَقِبِ الْمَرْأَةُ" (١).

نعم؛ لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى سترُ الرأس إلا به.

(ولها لُبس المخيط) بالإجماع؛ كما نقله ابن عبد البرّ (٢) (إلا القُفَّاز في الأظهر) (٣) لرواية البخاري: "وَلَا تلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ" (٤)، والثاني: يجوز؛ لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان يأمر بناته بلبسهما في الإحرام، رواه الشافعي في "الأم" (٥).

وفي "شرح السنة" للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثاني، وأنه أظهر قولي الشافعي، وأنه لا فدية عليها. انتهى، وما ذكره من عدم الفدية .. نصَّ عليه في


(١) صحيح البخاري (١٨٣٨) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) التمهيد (١٥/ ١٠٤).
(٣) في الأصل (القفازين) بالتثنية، ثم شطبت الياء والنون فصار مفردًا، وفُعل عكسُه في (ب) و (د) أي: كان مفردًا ثم ثنّي، فالظاهر: أن الشارح رحمه الله تعالى يريده مفردًا.
(٤) صحيح البخاري (١٨٣٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) الأم (٣/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>