للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ،

===

"الأم" (١)، لكن نصّ في "الإملاء": على أن عليها الفديةَ، وحُمل على الاستحباب.

قال في "الكفاية": ولا فرق بين القفاز الواحد وبين القفازين (٢).

والقفاز: شيء يُعمل لليد لِيَقيها من البرد، ويحشى بقطن، ويكون له أزرار على الساعدين.

وقضية إطلاق المصنف: أن الأمة فيما ذكره كالحرة، وهو المذهب في "شرح المهذب" (٣).

ولو ستر الخنثى المشكل رأسه أو وجهه .. لم تجب الفدية؛ لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولى، ورجل في الثانية، وإن سترهما جميعًا .. وجبت الفدية.

(الثاني: استعمال الطيب في ثوبه) لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا تلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أَوْ وَرْسٌ" متفق عليه (٤).

(أو بدنه) قياسًا على الثوب من باب أولى، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (٥)، وسواء في ذلك الأَخْشمُ وغيره، وبعض البدن ككله.

والطيب: هو ما ظهر فيه غرض التطيب؛ كالورد والياسَمين واللَّيْنَوْفَر (٦) ونحو ذلك، أما ما لا تُقصد رائحتُه .. فلا فدية فيه وإن كانت له ريح طيبة؛ كالقَرَنْفُل وسائر الأبازير والتفاح والسَّفَرْجَل والأُتْرُجّ ونحوها.

ومحل تحريم الطيب: إذا كان عالمًا بالتحريم عامدًا مختارًا.

قال الرافعي: والاستعمال: هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك (٧)، فلو احتوى على مبخرة، وتبخَّر بدنه أو ثيابه .. لزمته الفديةُ.


(١) شرح السنة (٤/ ٣٧٤)، الأم (٣/ ٥٢١).
(٢) كفاية النبيه (٧/ ٢٤٢).
(٣) المجموع (٧/ ٢٣٤).
(٤) صحيح البخاري (١٥٤٢)، صحيح مسلم (١١٧٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) الإجماع (ص ٦٢).
(٦) كذا ضُبطت الكلمة في (د)، ويقال فيه: النَّيلَوْفر، والنَّينَوْفر.
(٧) الشرح الكبير (٣/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>