للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ، وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُ بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ بِخِطْمِيٍّ. الثَّالِثُ: إِزَالَةُ الشَّعْرِ أَوِ الظُّفُرِ، ..

===

(ودَهن شعر الرأس أو اللحية) من نفسه أو من محرم آخر من غير ضرورة؛ لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم؛ فإن الحاجّ أشعث أغبر؛ كما ورد في الخبر (١)، وسواء في الدهن المطيّبُ وغيره؛ كالزيت.

وقوله: (دهن): هو بفتح الدال؛ لأنه مصدر.

واحترز بقوله: (شعر الرأس واللحية): عن الأصلع والأقرع والأمرد؛ فإن الادّهان لا يحرم عليهم؛ لفقد المعنى السابق، لكن تقتضي: عدم تحريم الدهن في محلوق الرأس، وهو الأصح في "الكفاية"، لكن الأصح عند الشيخين: التحريم؛ لأنه يحسن الشعر إذا نبت (٢).

واحترز أيضًا بـ (الرأس واللحية): عن دَهْن باقي البدن؛ فإنه يجوز شعرًا كان أو بشرًا؛ لأنه لا يُقصد تحسينُه، ونقل في "شرح المهذب": اتفاق الأصحاب على ذلك (٣)، لكن جزم الماوردي في "الإقناع": بالتحريم في شعور الجسد، وهو قضيةُ إطلاق ابن كجّ.

وإنما جمع المصنف في هذا النوع بين الطيب والدّهن؛ تبعًا لـ "المحرر" (٤)، ولم يجعل الادهان نوعًا ثالثًا؛ كما في "الشرح"، و"الروضة" (٥)؛ لتقاربهما في المعنى وأن كلًّا منهما ترفه ليس فيه إزالة عين.

(ولا يُكره غسل بدنه ورأسه بخِطْمي) ونحوه؛ كالسدر؛ لأن ذلك لإزالة الأوساخ، بخلاف الدّهن؛ فإنه للتنمية.

نعم؛ الأولى: ألا يفعل ذلك، ونقل عن القديم: كراهته، وإذا غسل رأسه .. فينبغي: أن يترفق بالدلك حتى لا يتنتف شعره.

(الثالث: إزالة الشعر أو الظفر) من نفسه أو من محرم آخر، أما الشعر: فلقوله


(١) أخرجه البيهقي (٥/ ٥٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) كفاية النبيه (٧/ ١٩٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧١)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٣).
(٣) المجموع (٧/ ٢٤٦).
(٤) المحرر (ص ١٣٣).
(٥) الشرح الكبير (٣/ ٤٧١)، روضة الطالبين (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>