للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلْمَعْذُورِ أَنْ يَحْلِقَ وَيَفْدِيَ. الرَّابِعُ: الْجِمَاعُ،

===

ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب رأسه؛ فإن قلنا: يجب في الظفر الواحد درهم أو ثلث دم .. فالواجب فيه: ما يقتضيه الحساب، وإن قلنا: يجب فيه مدّ .. فلا سبيل إلى تبعيضه.

ومحل الخلاف الذي ذكره المصنف: إذا اختار الدم، أما إذا اختار الصيام .. فإنه يصوم يومًا واحدًا قطعًا، أو الطعامَ .. أطعم صاعًا واحدًا قطعًا، كذا قاله العمراني وابن أبي الصيف والمحب الطبري، وقال الإسنوي: إنه متعين لا محيد عنه (١)، وبهذا يندفع الإشكال المشهور: أنه إذا حلق ثلاثَ شعرات .. خُيّر بين دم وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام، فينبغي أنه إذا حلق شعرة: أن يُخيّر بين ما يخصّها من الخصال، فكيف يأتي الخلاف؟

(وللمعذور أن يحلق ويفديَ) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الآية، وفي "الصحيحين" عن كعب بن عُجْرة قال: فِيَّ أُنزلت هذه الآية، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اُدْنُهْ"، فدنوت، فقال: "اُدْنُهْ"، فدنوت، فقال: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ"، قال ابن عون: أظنه قال: نعم، قال: فأمر بفدية من صيام أو صدقة أو نسكٍ ما تيسر (٢)، وفي رواية: "فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ أنْسُكْ نَسِيكَةً" (٣)، وفي رواية لمسلم: "احْلِقْ، ثُمَّ أذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ" (٤).

ودخل في قوله: (وللمعذور): ما لو مرض، أو كثر في رأسه القملُ، أو تأذى بالحرّ؛ لكثرة الشعر أو الوسخ.

(الرابع: الجماع) بالإجماع، ويحرم على المرأة الحلالِ تمكينُ زوجها المحرم على الأصح؛ لأن فيه إعانةً على معصية، ويحرم أيضًا على الحلال المباشرةُ في حال إحرام المرأة؛ كما سيأتي إيضاحه في الإحصار إن شاء الله تعالى.


(١) المهمات (٤/ ٤٢٦).
(٢) صحيح البخاري (١٨١٦)، صحيح مسلم (١٢٠١/ ٨١).
(٣) أخرجها البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٢٠١) عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
(٤) صحيح مسلم (١٢٠١/ ٨٤) عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>