للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: وَالْمُسْتَنْبَتُ كَغَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَحِلُّ الإِذْخِرُ، وَكَذَا الشَّوْكُ كَالْعَوْسَجِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالأَصَحُّ: حِلُّ أَخْذِ نَبَاتِهِ لِعَلْفِ الْبَهَائِمِ.

===

ولا يشترط في البقرة أن تجزئ في الأضحية، بل يكفي التَّبِيع، بخلاف الشاة؛ فإنه يشترط إجزاؤها في الأضحية، قاله في "الاستقصاء"، قال الإسنوي: وكأن الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرعُ إلا في هذا السنّ، بخلاف البقرة؛ بدليل التبيع في الثلاثين منها.

(قلت: والمستنبت كغيره) أي: كالذي لا يستنبت (على المذهب) لعموم قوله عليه السلام: "لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ" متفق عليه (١)، والطريق الثاني: فيه قولان، وهو المشهور، والأصحُّ في "الروضة" و"شرح المهذب": ما ذكره (٢)، وكان ينبغي أن يقول: (كغيره من الشجر) لأن غير الشجر؛ كالحنطة، والشعير، والقُطْنية، والخُضْراوات .. يجوز قطعها وقلعها قطعًا؛ كما قاله في "شرح المهذب" (٣)، وفي معنى الزرع: ما يتغذى به؛ كالبقل، والرِّجْلة، ونحوهما، قاله المحب الطبري.

(ويحلّ الإِذْخِر) لاستثناء الشارع له، وهو بكسر الهمزة، والذال المعجمة: نبات معروف.

(وكذا الشوك؛ كالعَوْسَج وغيره عند الجمهور) لكونه من المؤذيات؛ فإنه ذو شوك، فأشبه ما يؤذي من الصيود، وقيل: يحرم، وصححه المصنف في "شرح مسلم"، واختاره في "تصحيح التنبيه"، و"تحريره" (٤)؛ لرواية: "وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا " متفق عليها (٥)، ولأن غالب شجرِ الحرمِ ذو شوك، والفرق بينه وبين الصيود المؤذية: أنها تَقصد الأذى، بخلاف الشجر.

(والأصح: حلّ أخذ نباته لِعَلْف البهائم) كما يجوز تسريحها فيه، والثاني:


(١) صحيح البخاري (١٨٣٢)، صحيح مسلم (١٣٥٤) عن أبي شُرَيح رضي الله عنه.
(٢) روضة الطالبين (٣/ ١٦٧)، المجموع (٧/ ٣٧٩).
(٣) المجموع (٧/ ٣٨١).
(٤) شرح مسلم (٩/ ١٢٦)، تصحيح التنبيه (١/ ٢٤٨)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٨).
(٥) صحيح البخاري (١٥٨٧)، صحيح مسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>