للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وِللدَّوَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

===

المنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهُ" (١) متفق عليه (٢).

قال الإمام: والقائل بالأول يقول: إنما يحرم الاختلاء، والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض. انتهى (٣)، وظاهره: أنه يحرم للبيع قطعًا، لكن في "شرح التلخيص" للقفال: أنه يجوز قطعُ الفروع لسواك أو دواء، ويجوز بيعه حينئذ، وتعقبه في "الروضة" قبيل (باب الربا)، فقال: فيه نظر، وينبغي ألا يجوز؛ كالطعام الذي أبيح له أكلُه لا يجوز له بيعه، وحكمُ شجر النقيع بالنون الذي هو الحمَى .. حكمُ أشجار الحرم، فلا يجوز بيعه (٤).

والعلف هنا بسكون اللام؛ كما ضبطه المصنف بخطه، وهو: الإطعام، وبفتح اللام: ما تعتلفه البهائمُ.

(وللدواء، والله أعلم) لأن هذه الحاجة أعمُّ من الحاجة إلى الإِذْخر، والثاني: المنع؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإِذْخر، قال الغزالي في "بسيطه" و"وسيطه": وقطع الحشيش للحاجة التي يُقطع لها الإِذْخر؛ كتسقيف البيوت ونحوه .. كقطعه للدواء (٥)، وجرى عليه في "الحاوي الصغير"، فجوز القطع للحاجة مطلقًا، ولم يخصّه بالدواء، قال الإسنوي: (وقلّ من تعرض لهذه المسألة) (٦).

والحرم له حدود معروفة، نظم بعضُهم مسافتها بالأميال في بيتين فقال: [من الطويل]

وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ مِنْ أَرْضِ طَيْبَةٍ ... ثَلَاثةُ أَمْيَالٍ إِذَا رُمْتَ إِتْقَانَهْ

وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ ... وَجُدَّةَ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جِعِرَّانَةْ


(١) في (د): (خلاه)، قال الحافظ رحمه الله تعالى في "الفتح" (٤/ ٤٨): (والخَلَا مقصور، وذكر ابنُ التين أنه وقع في رواية القَابسي بالمدّ، وهو الرطب من النبات).
(٢) صحيح البخاري (١٨٣٣)، صحيح مسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) نهاية المطلب (٤/ ٤١٨).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٣٧٨).
(٥) الوسيط (٢/ ٧٠١).
(٦) الحاوي الصغير (ص ٢٥٥)، المهمات (٤/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>