للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ حَرَامٌ، وَلَا يُضْمَنُ فِي الْجَدِيدِ

===

والسين في (سبعة) الأولى مقدمة، بخلاف الثانية، وزاد غيره ثالثًا، فقال:

ومِنْ يَمَنٍ سَبعٌ بِتَقْدِيمِ سِينِهِ ... وَقَدْ كَمُلَتْ فَاشْكُرْ لِرَبِّكَ إِحْسَانَهْ

(وصيد المدينة حرام) وكذا نباتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابتيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا" رواه مسلم عن جابر (١)، وفي قولٍ: إنه مكروه وليس بحرام.

وكان ينبغي التعبير بـ (حرم المدينة) كـ "المحرر" (٢)؛ فإن التحريم لا يختص بالمدينة، وهو في العرض: ما بين اللابتين، وفي الطول: من عَيْر إلى ثَوْر، وهو جبل صغير وراء أحد.

(ولا يُضمَن في الجديد) لأنه موضع يجوز دخولُه بغير إحرام، فلم يضمن صيده وإن نهي عنه؛ كصيد وَجِّ الطائف، يحرم صيده على الصحيح، ولا يتعلق به ضمان عند الأكثرين، والقديم: أنه يُسلَب الصائدُ والقاطع، واختاره المصنف في "شرح المهذب" و"تصحيح التنبيه" (٣)؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما أخرجه مسلم في (الشجر)، وأبو داوود في (الصيد) (٤).

قال الرافعي: (والأكثرون على أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار)، وقيل: ثيابه فقط، وقيل: يترك للمسلوب ما يستر به عورتَه، قال في "زيادة الروضة": وهو الأصوب، وصححه في "شرح المهذب"، لكن صحح في "المناسك" الأولَ (٥).


(١) صحيح مسلم (١٣٦٢).
فائدة: قوله عليه السلام: "عِضَاهَا" هو جمع عِضة بكسر العين، وبالضاد المعجمة: اسم للشجر، واللابتان: تثنية لابة، وهي الأرض الملبسة حجارةً سوداء، والمدينة بين لابتين يقال لهما: الحرتان بفتح الحاء المهملة، لابة في شرقيها، ولابة في غربيها. اهـ هامش (أ).
(٢) المحرر (ص ١٣٣).
(٣) المجموع (٧/ ٣٩٥)، تصحيح التنبيه (١/ ٢٤٩).
(٤) صحيح مسلم (١٣٦٤)، سنن أبي داوود (٢٠٣٧) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(٥) الشرح الكبير (٣/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٦٩)، المجموع (٧/ ٣٩٦)، الإيضاح (ص ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>