للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ فَرْضًا مُسْتَقِرًّا .. بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ .. اعْتُبِرَتِ الاسْتِطَاعَةُ بَعْدُ. وَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ .. تَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلْقٍ، وَفِيهِمَا قَوْلٌ،

===

ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير، أكثر ما قيل: إنهم سبع مئة (١)، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء، وسواء كان الحصر عامًّا أَو خاصًّا.

واستثنى ابن الرفعة من إطلاق عدم القضاء: ما لو أفسد النسك ثم أحصر (٢)، ولا حاجة إلى استثنائه؛ لأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار.

(فإن كان فرضًا مستقرًا) كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وكذا النذر والقضاء ( .. بقي في ذمته) كما كان؛ كما لو شرع في صلاة ولم يتمها.

(أو غيرَ مستقر) بأن لم يتمكن منه إلا في هذا العام ( .. اعتُبرت الاستطاعة بعدُ) أي: بعد زوال الإحصار.

(ومن فاته الوقوف) بعذر أو غيره ( .. تحلّل) وجوبًا؛ كما جزم به في "شرح المهذب"، ونصّ عليه في "الأم" (٣)؛ لئلا يصير محرمًا بالحجّ في غير أشهره، وعبارة الرافعي تشعر بعدم وجوبه (٤)، وليس ذلك بمعتمد، (بطواف وسعي) إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن سعى .. لم يعده؛ كما نقله في "شرح المهذب" عن الأصحاب، لكن ابن الرفعة جزم في "الكفاية" بإعادته (٥).

(وحلق) لأن عمر رضي الله عنه أمر هَبَّار بن الأسود ومن معه بذلك؛ كما رواه مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح (٦)، واشتهر ذلك، ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعًا، ولا يجب عليه المبيتُ بمنىً، ولا الرمي على الأصحِّ.

(وفيهما قول) يعني: في السعي والحلق أنه لا يحتاج إليهما؛ أما السعي .. فلأنه


(١) انظر "التلخيص الحبير" (٤/ ١٧١٠ - ١٧١١).
(٢) كفاية النبيه (٨/ ٥٥).
(٣) المجموع (٨/ ٢٣١)، الأم (٣/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٤) فإنه قال: (وإذا حصل الفوات .. فله التحلل؛ كما في الإحصار). اهـ هامش (أ)، الشرح الكبير (٣/ ٥٣٥).
(٥) كفاية النبيه (٨/ ٢٤)، المجموع (٨/ ١٥٨).
(٦) الموطأ (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>