للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْتَدِّ كَبَيْعِهِمَا. وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ، وَمُعَلَّقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْقُهَا حُلُولَ الدَّيْنِ .. بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ

===

فإن التقويم ينعكس، فيُقوَّم الولد وحده على الأصح محضونًا مكفولًا، ثم مع أمه؛ فالزائد قيمة الأم.

وحكمُ الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم.

(ورهن الجاني والمرتد كبيعهما) وقد تقدم حكم بيع الجاني في (كتاب البيع)، والمرتد في الكلام على الردِّ بالعيب، وإذا صححناه .. فلا يكون ملتزمًا للفداء عند الأكثرين، بخلاف البيع؛ لأن الجناية لا تنافي الرهن، ومحلها باق بخلاف البيع.

(ورهن المدبر، ومعلَّقِ العتق بصفة يمكن سبقُها حلولَ الدين .. باطل على المذهب) في رهن المدبر ثلاث طرق: البطلان قطعًا، ورجحها في زوائد "الروضة" وقال الرافعي: إنها أقرب إلى النصِّ (١)؛ لأن السيد قد يموت فجأة، فيبطل مقصود الرهن، الصحة قطعًا، قال في "الروضة": وهو قوي في الدليل (٢)، قولان؛ بناءً على أنه وصية فيصحُّ، أو تعليق عتق بصفة فلا.

وأما المُعلَّق عتقه بصفة لا يتيقَّن تقدمها على الحلول ولا تأخرها .. ففيه طريقان؛ أصحهما: قولان، أظهرهما: بطلانه؛ للغرر، والثاني: يصحُّ؛ لأن الأصل استمرارُ الرقِّ.

والثانية: القطع بالبطلان؛ فإن تيقن حلوله قبل وجود الصفة بزمن يسع البيع .. صحَّ قطعًا، وإن انعكس الأمر .. فالمشهور: القطع بالمنع؛ لفوات مقصود الرهن، وقيل: على القولين في رهن ما يسرع إليه الفساد.

والفرق على الأول: أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق، والخلاف في رهن معلق العتق في رهنه بمؤجل، فإن رهنه بحالٍّ .. صحَّ مطلقًا.

ولو شرط في العقد بيع المعلق بصفة قبل وجودها .. قال ابن الرفعة: يصحُّ، وقيد


(١) روضة الطالبين (٤/ ٤٦)، الشرح الكبير (٤/ ٤٤٩).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>