للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة المتزوج (١) امرأتين ودخل بإحداهما، ثم طلق إحداهما ثم هلك الرجل قبل انقضاء العدة. وقع هنا: "ولم يعلم أيهما المطلقة المدخول بها أو التي لم يدخل بها"، وصح عند ابن باز وأكثر الرواة. وسقط عند ابن وضاح وقال: طرحه سحنون وهو صحيح في "المختلطة". وقال ابن خالد: هو جيد على مذهبهم، وإنما الذي في "المختلطة" - وطرح سحنون - قولُه: فشك الشهود في أيهما (٢) طلق، لأن الشهادة هنا ساقطة.

وقوله (٣) في الذي طلق إحدى نسائه وقال الشهود: أنسيناها: "شهادتهم لا تجوز إذا كان منكراً"، ثم قال (٤): فإن قالوا: نشهد أنه قال: إحدى نسائي طالق (٥) أنه سواء (٦): إن كان نوى واحدة بعينها فذلك له. معناه أنه مصدق لشهادتهما، ولو كان منكراً هنا لم ينو ولزمه طلاقهن، بخلاف الأولى.

وقوله هنا (٧): "والطلاق حق من الحقوق، ليس حداً من الحدود"، قد تقدم في هذا الكتاب من لفظه خلافه. قال بعض الشيوخ (٨): ومعناه هنا أن الشهادة فيه ليست كالشهادة في الزنا التي لا تمضي إلا إذا جاءت على فعل واحد ووقت واحد ولا تلفق وهذه تلفق.


(١) المدونة: ٣/ ٣٩/ ٩.
(٢) كذا في خ وق وع وح وم وس، وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز وأصلحها الناسخ فيها: أيتهما. وهو ظاهر.
(٣) المدونة: ٣/ ٤٠/ ١
(٤) المدونة: ٣/ ٤١/ ٢.
(٥) كذا في الطبعتين، طبعة الفكر ٢/ ١٣٥/ ٧، وفي خ وع وح: طلق. وصحح عليه في خ.
(٦) كذا في ز وح وم، وفي خ وق وس: ينوى. وفي المدونة: يقال للزوج: إن كنت نويت واحدة. وهذا يرجح أنه: ينوى.
(٧) المدونة: ٣/ ٤٢/ ٦.
(٨) هو ابن يونس في الجامع: ٢/ ١٦٠. ونقل الرجراجي في المناهج: ٢/ ٦٠٠ مثل هذا الرأي عن ابن رشد وأنه حكلى فيه الاتفاق في المذهب، وعقب أن غير ابن رشد من أهل المذهب بخلاف هذا.