للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "لا يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة (٢) وإن كانت سلفاً. أشهب: وقد قال: إنه جائز". كذا عند ابن عتاب، وظاهره أن الخلاف لمالك. وعند ابن المرابط (٣): "وقال أشهب: إنه جائز". وفي نسخ: وقد قال عبد الرحمن. وعليه اختصر المختصرون (٤). ولم يلتفت هنا إلا لعلة حط الضمان، فلما لم يكن في القرض أجاز ذلك فيه. وفي القول الأول التفت إلى علة الطعام بالطعام نسيئة (٥).

وقوله (٦): "في الذي أسلف عشرة دنانير تنقص سدساً أو ربعاً من كل دينار فأعطاه عشرة قائمة: لا بأس به". أخذ هنا من الكتاب جواز اقتضاء القائمة (٧) من الفرادى (٨) كما نصوا عليه. وهو مما لا يختلف في اقتضاء


(١) المدونة: ٣/ ١٠٦/ ٩ - من طبعة دار الفكر.
(٢) في المدونة: إنهما نوعان من الحنطة، وإنهما صنفان مفترقان متباعد ما بينهما في البيوع واختلاف أسواقهما عند الناس وإن كانت حنطة كلها. وإن السمراء أفضل من المحمولة، وإن المحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ومن السمراء، ولأنه قد تكون السمراء أجود من المحمولة، وربما كانت المحمولة أجود. وقال الباجي في المنتقى: ٤/ ٢٤٢ عن المحمولة - وتسمى أيضاً البيضاء -: هي نوع من الحنطة يكون بمصر، والسمراء نوع آخر يكون بالشام، وهي أفضل جودة من المحمولة). ومثل هذا التفسير لابن يونس كما في التقييد: ٣/ ٥٣. لكن المؤلف عكس هذا في السلم الأول فقال عن المحمولة: (البر الذي بالحجاز ... والسمراء بر مصر). وفي النوادر: ٦/ ٦٢: (والبيضاء قمح مصر والغالب فيها، ولا يكاد يكون بها السمراء إلا ما أصابته عاهة).
(٣) المدونة: ٣/ ٤٢٦/ ٨ - طبعة دار صادر.
(٤) كالبراذعي: ٢٤٣.
(٥) تشبه في خ: بنسيئته، وهو ما في م.
(٦) المدونة: ٣/ ٤٢٤/ ٥.
(٧) في طبعتي المدونة، طبعة دار صادر: ٣/ ٤٢٩ وطبعة دار الفكر ٣/ ١٠٨: (قلت: فما القائمة؟ قال: القائمة: الجياد). وفسره المؤلف بعد هذا وقال: (وقوله في صفة القائمة: الميالة ...)، وهو الصحيح، وكذلك في التهذيب: ٢٤٤، والتقييد: ٣/ ٣٣، فلعل ما في الطبعتين تصحيف، وفي المواق مصحفاً أيضاً: ٤/ ٣٣٨ المائة الجياد. وفي التهذيب ٢٤٤: هي الميالة الجياد، إذا جمعت مائة عدداً زادت في الوزن مثل الدينار، وفي الجواهر ٢/ ٣٩٣: هي التي تزيد آحادها في الوزن.
(٨) قال في المدونة: ٣/ ٤٢٩ من طبعة دار صادر: (قلت: ما الفرادى؟ قال: المثاقيل. =