للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والطست: بفتح الطاء وكسرها (١).

والتَّوْر (٢)، بالفتح، كالقدح من النحاس أو من الحجارة (٣).

وقع في أصل "الأسدية" هنا مسألة الرجل يشتري من رجل نعلاً على أن يعمله له من هذا الجلد بعينه إنه جائز، وطرحها سحنون. قال أبو عمران: وإنما طرحها لأنه لا يجيز بيع نحاس على أن على البائع عمله. وقد أجازه ابن القاسم وأشهب في مسألة الصناعات إذا شرع في العمل.

ومسألة ربيعة (٤) في الذي أسلم في صنف من الطير فلم يجده عنده فأخذ عصافير أنه جائز، وقوله (٥): "عشرة من الطير بواحد حلال"، يدل أنه كله صنف واحد، إما للاقتناء أو الذبح (٦). فإن كان كله للاقتناء فهي جائزة، وإن كانت للذبح فيأتي على ما قاله بعضهم على مذهب أشهب (٧) وأصبغ في جواز التفاضل فيه، وعلى مذهب ابن القاسم فيما حكى عنه سحنون (٨)


= وقد فسر المؤلف السابري في المشارق: ٢/ ٢٠٤ - نقلاً عن ابن دريد - بالثوب الرقيق. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان: ٢٩١: هو الثوب الذي لابسه بين العاري والمكتسي. وفي اللسان: سبر: هو من أجود الثياب، وفيه أيضاً أنه نوع من الدروع ينسب إلى "سابور" مدينة بفارس. وهذا أيضاً عند المؤلف في المشارق. وصرح الفيومي في المصباح المنير: ١/ ٢٦٣ بنسبة هذه الثياب إلى سابور كما جزم الخطابي في غريب الحديث: ٢/ ٩٣ بهذه النسبة، وانظر النهاية: سبر. فإذاً الخطأ في نسبتها إلى مدينة بفلسطين ليس من المؤلف وإنما هي من ناسخ النسخة ز الذي أضاف العبارة. كما أن المؤلف لم يذكر هذا في مادة سبر في المشارق. هذا ولم أجد في معاجم البلدان: بلداً اسمه: السابرة.
(١) في اللسان: طست: من آنية الصفر، أنثى وقد تذكر، في اشتقاقها وعربيتها خلاف. انظر المصباح المنير: طست. وتثقيف اللسان: ١٧٩ والإكمال: ١/ ٥٠٦.
(٢) المدونة: ٤/ ١٨/ ٥.
(٣) في اللسان: ثور: قيل: عربي، وقيل: دخيل، إناء للشرب وقد يتوضأ فيه.
(٤) المدونة: ٤/ ١٧/ ٦.
(٥) أي ربيعة، والنص في المدونة: ٤/ ١٧/ ٩.
(٦) في خ وق: للذبح.
(٧) انظر رأيه في البيان: ٧/ ١٨٩.
(٨) في كتاب الشرح كما في النكت.