للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنه يجوز بالتحري. ولو كان الطير الواحد يقتنى لم يجز على مذهب ابن القاسم (١) وجاز على مذهب أشهب. وعليه حمل بعضهم مسألة ربيعة وعلى أنها كلها أحياء.

وقول ربيعة (٢) في الغزل بالكتان: "إنه بمنزلة الحنطة بالدقيق"، قال ابن أبي زمنين (٣): معناه أن الغزل ليس بصناعة تغير الكتان حتى يجوز سلم أحدهما في الآخر، كما أن الطحين ليس بصناعة يجوز ذلك فيها (ذلك) (٤) مع القمح. قال: وقوله (٥): "وهذا (٦) يبين ما بينهما من الفضل"، يعني أن الحنطة تريع فبان الفضل فيها. وقوله (٧): "ولذلك كره إلا مثلاً بمثل"، أي ومع ذلك كره الدقيق بالحنطة إلا مثلاً بمثل، لخفة مؤونة (٨) الطحن، أي فهذا الكتان إذا غزل كانت قيمة رطله أكثر منه قبل غزله، ومع هذا فبيع بعضه ببعض لا يجوز (٩). ورد أبو عمران "ولذلك" بمعنى: مع ذلك (١٠). وقيل أيضاً: إن قوله: "وهذا يبين ما بينهما" راجع إلى مسألة الحنطة بالسويق أو بالخبز أو الثياب بالغزل التي تقدمت.


(١) انظر قوله في البيان: ٧/ ٢٠٥.
(٢) المدونة: ٤/ ٢٢/ ٣.
(٣) نقل عبد الحق في النكت هذا النص بما هو أطول من هذا عن بعض الأندلسيين.
(٤) كذا تكررت الكلمة في النسخ وسقطت من خ. والنص في النكت كالتالي: ليس بصناعة تغير القمح حتى يجوز أن يباع الدقيق بالقمح متفاضلا.
(٥) المدونة: ٤/ ٢٢/ ٣.
(٦) كذا في ز وق وس وع وم وهو ما في النكت، لكن إنما ألحقت الواو في ز وق، ووردت العبارة بعد بواو في النسخ. وفي الطبعتين: وهذا؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١٢٩/ ١٤.
(٧) المدونة: ٤/ ٢٢/ ٢.
(٨) في خ وق وم وع وس: مؤنة.
(٩) هنا انتهى كلام ابن أبي زمنين. انظر النكت.
(١٠) هذا التأويل عزاه عبد الحق أيضاً لمن نقل عنه في النص السابق وقال: لغة موجودة، ومنه قول تميم: [أو كلمة تشبهها كما قال المحقق]:
فلما تفرقنا كأني ومالكاً ... لِطول اجتماع لم نَبِتْ ليلةً معاً
أي مع طول اجتماع؛ اللام بمعنى: مع.