للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعنى قوله في الأثر: أصيب رجل في ثمار ابتاعها: أي أصابته فيها جائحة (١).

وقوله "في المفلس إذا اتجر في المال الذي رده (٢) إليه بعض الغرماء، فربح فيه، أن الربح كالفوائد، يشرع فيه الغرماء" (٣). يريد الذين لم يردوا بما بقي لكل واحد منهم في خاصة نفسه، كما بينه في غير (هذا) (٤) الموضع.

ثم قال: "لأن ما داينه به الآخرون بعد الأولين، فالآخرون أولى، إلا أن يفضل من دينهم فضلة، فيكون الأولون والآخرون يتحاصون بقدر ديونهم" (٥).

معنى هذا راجع إلى أول المسألة، الذين ردوا إليه، إذ لا تستقيم


= مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقام عمر فقال: أما بعد: أيها الناس، فإن الأسيفع: أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد ادان معرضاً فأصبح قد دين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله بين غرمائه بالغداة. ثم قال: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.
والحديث أخرجه مالك في الموطإ: ٢/ ٧٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ٤٩ بلفظ: قد رين، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٥٣٦.
(١) هذا الأثر ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولهذا أورد المؤلف اسمه سابقاً. والأثر كما يلي: ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عياض بي عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه"، فتصدق عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". (المدونة: ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٢) كذا في ع، وفي ق: رد.
(٣) هذا النص مختصر وأصله كما يلي: قلت: أرأيت إن تجر المفلس في هذا المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه، أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة، يشرع فيه جميع الغرماء؟ قال: نعم. (المدونة: ٥/ ٢٣٢).
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٣٢.