للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة إلا عليه. لأن الذين تاجروه هم أحق بما في يده (١). ومحال أن يكون فيه ربح، ويبقى لهم (هم) (٢) بقية، لأنهم إذا استوفوا دينهم مما في يديه لم تبق بقية، فكيف يدخلون بالبقية في الربح، ألا تراه كيف قال بإثر ما تقدم: "بما (٣) أقر هؤلاء في يديه، بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس، وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه بمنزلة ما فضل في يديه (٤) بعد مداينته هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس. ثم قال: وما كان من فضل عن الحق الذي تركوه في يديه، فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم يوم فلسوه، وهؤلاء جميعاً" (٥). فإنما خلط المسألة بالذين داينوه [٩٤] آخراً، وشبهها بها في أنهم أولى بما في يديه، ويحتمل أن يرجع؛ على الجميع. ويكون معنى ذلك أنه خسر في بعض ما عاملهم به، وربح (٦) في بعضه فهو أولى بما بقي في يده (٧) من أموالهم. ثم يتحاص (٨) الجميع بما (٩) بقي لهم.

وقوله (١٠) في أول مسألة من الكتاب: "لم أسمع مالكاً يقول في الواجد: أنه إذا قام أنه (١١) يفلس" (١٢).

ثم قال في الباب الثالث: "إذا طلب واحد من الغرماء أن يسجنه


(١) في ع وح: يديه.
(٢) سقط من ع.
(٣) هكذا فيما رأيت من نسخ وفي المدونة: فما.
(٤) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: في دينه.
(٥) في المدونة (٥/ ٢٣٢): يوم فلسه هؤلاء جميعاً.
(٦) كذا في د، وفي ع وح ق: ربح.
(٧) كذا في ع ود، وفي ق: يديه.
(٨) في ح: يحاص.
(٩) في ع: فيما.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: قوله.
(١١) كذا في د وع، وفي ق: قدم, وفي ح: أقام.
(١٢) في المدونة (٥/ ٢٢٦): لم أسمع مالكاً يقول في الرجل الواحد: إذا قام أنه يفلس له، ولكن الرجل الواحد والجماعة في ذلك عندي بمنزلة سواء إنه يفلس له.