للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٩٧] وقال بعضهم: المراد بالحكم (١) هنا القضاء عليه بالمال. ودفعه لربه.؛ وأنه (ما) (٢) لم يغرم المال فإنه متى (٣) أتى بالمضمون (٤) سقط عنه. ومثله في سماع يحيى. ونحوه عن سحنون (٥).

قالوا: ولو أراد بالحكم الإشهاد به لما قال: (فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال) (٦) قال ابن لبابة: وظاهر كلامهم أنه لا يلزمه (٧) الغرم إذا جاء به بعد الحكم ما لم يغرم المال. والنظر يقتضي أن يلزمه بعد الحكم وإن لم يغرم.

وأما رواية أبي زيد عن ابن القاسم (٨) فإنه متى مضى الأجل غرم. ولا ينفعه أن يأتي [به] (٩) بعد الأجل. ومثله عن (١٠) محمد. وهو خلاف للمدونة (١١). وكذلك في سماع أصبغ. إلا أنه قال: إلا أن يأتي [به] (١٢) بعد الأجل قبل الطلب والنظر في الحكم فيبرأ (١٣).

وقوله في الكتاب: "فيمن (١٤) ادعى قبل رجل حقاً، وهو منكر. فقال


(١) كذا في ع، وفي ح: الحكم.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: إذا.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: بالغرم.
(٥) انظر منتخب الحكام: ١/ ٢٠٦، البيان والتحصيل: ١١/ ٣٣٩.
(٦) في المدونة (٥/ ٢٥٢): في الذي تكفل بوجه فلم يأت به في الأجل فغرم، ثم أتى به، هل يرجع في المال الذي أخذ؟ قال: لا ولكن تتبع الذي عليه الدين الذي تحملت به.
(٧) كذا في ع، وفي ح: لا يلزم.
(٨) البيان والتحصيل: ١١/ ٣٦٢.
(٩) سقط من ق وح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: عند.
(١١) كذا في ع، وفي ح: المدونة.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) النوادر: ١٠/ ١١٠.
(١٤) كذا في ع، وفي ح: من.