للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: فعلى هذا التأويل يوافق مذهب البتي (١).

قال القاضي: والحمالة أيضاً تنقسم في تقسيم آخر على قسمين:

من جهة المتحمل به: وهو المعلوم، والمجهول. وذلك على ثلاثة أقسام.

من جهة المتحمل عليه (٢)، وهو الميت، والحاضر، والغائب، وكلها جائزة عندنا. خلافاً لمن خالف في بعض هذه الأقسام من العلماء (٣).

وقوله في الكتاب في حميل الوجه: إن لم يأت به إلى الأجل أنه يتلوم له، فإن أتى به وإلا غرم (٤). فإن غرم ثم جاء به لم يسترجع المال (٥).

قال غيره: فإن لم يحكم عليه حتى أتي به فقد برئ. فإن لم يأت به فحكم (٦) عليه بالمال مضى الحكم. ولزمه المال (٧). ونحوه لابن القاسم وغيره (٨).

اختلف الشيوخ في معنى الحكم الذي ذكر هنا. فذهب بعضهم إلى أنه الإشهاد بالحكم. فإذا أشهد الحاكم مضى ذلك عليه. وإن لم يدفع المال عديما كان الغريم أو مليًّا. وهو قول عبد الملك (٩).


(١) في ع: البثي، وفي ح: الليتي.
(٢) في ح: عنه.
(٣) إشارة إلى الشافعي الذي يقول بعدم جوازها في المجهول.
(٤) قال محمد: أصل مذهب مالك في هذا الباب: أن الحميل بالوجه غارم للمال إن لم يأت بالذي تحمل بوجهه. أصول الفتيا في الفقه محمد بن حارث الخشني: ص: ٢٣٩.
(٥) انظر المدونة. ج ٥/ ٢٥٢.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وحكم.
(٧) من المدونة: ٥/ ٢٥٣.
(٨) انظر منتخب الأحكام: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٩) كذا في ع، وفي ح: عبد الحكم.