(٢) ساقط من ق. (٣) كذا في ع وح، وفي ق: غيره. (٤) كذا في ع وح، وفي ق: خمسة. (٥) في ع وح: فإنما. (٦) المنتقى: ٥/ ٢٦٠. (٧) قال المقري: الرهن عند مالك كشاهد للمرتهن فيما يدعيه إلى مبلغ قيمته لأنه حازه وثيقة إلا أنه لا يشهد إلا على نفسه لا على ذمة الراهن ولذلك لا يشهد ما هلك في ضمان الراهن من الرهان. القاعدة: ١٠٢٢. ص: ٤٠٥. (٨) كذا في ح، وفي ق: ادعى. (٩) ساقط من ح. (١٠) نص المدونة (٥/ ٣١٢) كما يلي: وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب. (١١) كذا في ع، وفي ح: وخالف. (١٢) انظر المنتقى: ٥/ ٢٦٠ - ٢٦١. (١٣) انظر رواية يحيى عن ابن القاسم في النوادر: ١٠/ ٢٣٠. (١٤) كذا في ع، وفي ح: وهذا. (١٥) انظر هذه القاعدة في قواعد المقري، ق: ١٠٢٢. ص: ٤٠٥ من المرقون.