للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بما (١) لم [١١١] يستحق (٢) منها على قدره من الثمن" (٣). ظاهره أن؛ الاستحقاق على غير الإجزاء، لأنه إنما تكلم أول المسألة على ذلك، فإن [كان] (٤) كلامه على الإجزاء فعلى أصله المعلوم، لأنه إن أجاز بثمن (٥) معلوم، وهو ما يقع على الجزء. وإن كان على ظاهره، وكلامه على البيت، والنخلات المعينات (٦)، فهو خلاف [ما عرف من مذهبه، لأنه يجيزها بما يقع عليها من الثمن، وهو مجهول لا يجوز ابتداء] (٧) حتى يعرف ذلك هو موافق لما قاله (٨) بعد في مسألة العبد في كتاب الشفعة (٩)، والقسمة (١٠)، وثاني كتاب النكاح، وهو قول ابن حبيب أن ذلك جائز، خلاف ما في كتاب العيوب، وماله هنا بعد في مسألة السلع الكثيرة إذا استحق عيونها (١١)، أو وجد بها عيباً (١٢) فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيب، بما يصيبه من الثمن لم يحل ذلك لواحد منهما. وكان ذلك مكروهاً. لأن الصفقة قد وجب ردها. فكأنه باعها بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم (١٣) في الجملة (١٤).

وقد أشار بعضهم أن مذهبه في كتاب الاستحقاق [التفريق] (١٥) بين


(١) كذا فالمدونة وع، وح، وفي ق: بها. وهو بعيد.
(٢) كذا في المدونة وع، وفي ق: لم تستحق، وفي ح: سقط لم.
(٣) المدونة: ٥/ ٣٧٨. هذا النص أقرب إلى متن التهذيب من متن المدونة.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: الثمن.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٧٨.
(٧) سقط من ق.
(٨) في ع وح: موافق ما له.
(٩) المدونة: ٥/ ٤٥٩.
(١٠) المدونة: ٥/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(١١) كذا في ع، وفي ح: عيوبها.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: عيب.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: أثمانها.
(١٤) المدونة: ٥/ ٣٨٦.
(١٥) سقط من ق.