للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السلع والرباع، وقول ابن القاسم إن كان (١) أقل من النصف مما هو ضرر، قد (٢) جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الرد، وهو دليل قوله هنا آخر المسألة: وإن (٣) كان استحق الثلث فله ذلك (٤).

وقول ابن القاسم: "وأرى الدار (٥) إذا تكاراها (٦) رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع. وقال غيره: لا يشبه الكراء (٧) البيوع في مثل هذا، إذا كان (الذي) (٨) استحق النصف، أو الجل لم يكن للمكتري أن يتماسك بما بقي، (لأن ما بقي) (٩) مجهول" (١٠) يشعر أن كلام مالك وابن القاسم في ما تقدم أنه فيما استحق من الكثير على الجزء، وإن كان في المعين لم يفرق غيره بين ذلك، واتفقا، ولكن علة الجهالة (١١) في ذلك (كله) (١٢) واحدة.

واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قوله، إذا نزلت المسألة في الكراء، أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء (١٣) [أن] (١٤) للمشتري إجازة البيع فيما بقي، اختلفت شهور السنة، أو اتفقت. وكذلك إن كانت شهور السنة متفقة، فجائز على قوليهما (١٥) أيضاً، سكن أو


(١) في ع وح: أو كان.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.
(٣) كذا في ح، وفي ع وق: فإن.
(٤) المدونة: ٥/ ٣٧٨.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: إن الدار.
(٦) كذا في ع، وفي ح: تكارها.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: كراء.
(٨) سقط من ح.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٧٨. النوادر: ١٠/ ٤٢٤.
(١١) في ع: ولكانت عليه الجهالة، وفي ح: وكانت عليه الجهالة.
(١٢) سقط من ع وح.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: على غير الجزء. وفي ق: على الجواز.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) كذا في ع، وفي ح وق: قولهما.