للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لم يسكن. فإن كان (قد) (١) سكن والشهور مختلفة، وعلم ما يقع لما مضى، وما بقي من الكراء، جاز أيضاً على قوليهما (٢) لانتفاء (٣) علة الجهالة، والغرر من هذه الوجوه، فإن لم يعلم ذلك وجهلاه (٤) لم يجز ابتداء على قوليهما.

واختلف إذا وقع هل يمضي أم لا؟ على ما تقدم من اختلاف قول ابن القاسم وغيره.

وقوله "فيمن ورث داراً، أو غلماناً (٥) إن علم أن الواهب [لها] (٦) لأبيه غاصب (٧) لهذه الأشياء من المستحقين (٨) فجميع الغلة، والكراء، للمستحق" (٩). (هذا) (١٠) خلاف ما له في كتاب الغصب، أنه لا غرم على الغاصب لغلة الحيوان، من عبد، أو دابة (١١) ومثل ما تقدم له في الباب هنا أيضاً، من قوله: "ألا ترى لو أن الغاصب نفسه اغتل هذا العبد كان لزاماً له أن يرد الغلة (١٢)." (١٣) وفي كتاب الجعل مثله في الدابة.

وقوله: "فيمن ابتاع قمحاً، أو ثياباً، أو ماشية , فأكل القمح، ولبس الثياب (١٤) فأبلاها، وذبح الماشية فأكلها، ثم استحقت، أنه يغرم ثمن ذلك


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: قوله.
(٣) في ع وح: لارتفاع.
(٤) كذا في ح، وفي ع وق: وجهلاً.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: غلاماً.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع، وفي ح: غاصباً.
(٨) كذا في ح، وفي ع وق: المستحق.
(٩) المدونة: ٥/ ٣٧٨.
(١٠) سقط من ح، وفيها: مثلاً، زائدة.
(١١) كذا في ح، وفي ع وق: ودابة.
(١٢) كذا في المدونة وع وح، وفي ق. لكان له ذلك، ولا يرد الغلة.
(١٣) المدونة: ٥/ ٣٧٩.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: الثواب.