للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

آدم، وقد بين بعد أن تغيير (١) البناء من غير هدم ليس بفوت (٢).

وكذلك قوله: "وإن تغيرت الدار بما ذكرت، وهي في يد المشتري، فالقول قوله" (٣). فانظر تخصيصه تغيرها بيد المشتري. قالوا فلو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا (٤).

قال أبو محمد: إن (٥) تغيرت بهدم، أو بناء بيد البائع، نظر إلى قيمة الدار مبنية، وقيمتها مهدومة، فما نقصها فمن المشتري، ويتحالفان، ويتفاسخان. ويغرم المشتري للبائع مقدار (٦) ما نقصها الهدم من الثمن الذي أقر به. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه.

وقوله في الهبة للثواب (٧): أجازه (٨) الناس، وفي القياس [ينبغي] (٩) ألا يكون جائزاً (١٠) إشارة إلى قول المخالف: أن الهبة للثواب لا تجوز (١١). لأنها من المبايعة بالغرر.

وقد قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزاً (١٢). وثبت في كتاب ابن عتاب. وخرجه في كتاب ابن المرابط.


(١) كذا في ح، وفي ع: تغير.
(٢) المدونة: ٥/ ٤١٧.
(٣) المدونة: ٥/ ٤٠٩.
(٤) المدونة: ٥/ ٤٠٩.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: وإن.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: قيمة.
(٧) كذا في ع وح، والصواب لغير الثواب لأنه هو الذي يتفق مع ما بعده.
(٨) كذا في ع، وفي ح: أجازها.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ألا يجوز. في المدونة: قلت: ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى؟ قال: أجازه الناس، وإنما هو على وجه التفويض في النكاح، وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزاً، ولكن قد أجازه الناس. المدونة: ٥/ ٤٠٩.
(١١) انظر تفصيل الشفعة في الهبة للثواب ولغير الثواب في المنتقى: ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(١٢) وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر.