للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد (١): ثبت للأبياني وحده.

ومسألة تسليم الشفعة قبل معرفة [الثمن] (٢). وقوله هو جائز (٣). ظاهر الكتاب (٤) على الإطلاق.

واختلف في تأويله، فقيل جائز ماض بكل حال، لقوله: [له] (٥) أن يترك إن أحب، إذا عرف بالثمن، يدل أنه إن أحب (٦) تماسك.

وقيل: معناه أن ذلك [العقد] (٧) لا يلزمه لفساده، إذا لم يعرف بما يأخذ (به) (٨) , فإن اختار الأخذ والتماسك بعد معرفة الثمن فهو ابتداء [بيع] (٩) آخر (١٠)، وهو الذي في كتاب محمد (١١).

وكذلك اختلف قوله: إذا أخذ بالشفعة والثمن عرض (١٢) مما (١٣) لا مثل له، كالعبد، والثوب، قبل (١٤) معرفة قيمته، فقال (١٥) مرة: هو (١٦) فاسد. وقال مرة: هو جائز. وكذلك خرجوا عليها إذا كانت الشفعة مما (١٧)


(١) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(٢) سقط من ق.
(٣) هذا النص بهذا المعنى لم أعثر عليه في المدونة.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: ظاهره.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أخر.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ع وح.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(١١) النوادر: ١١/ ١٧٧.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: عوض.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: وقبل.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: قال.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: وهو.
(١٧) كذا في ع, وفي ح: فيما.