للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عمران: هو لفظ مشكل أيضاً. والأولى (١) أن يحمل [على الوفاق] (٢) على ما فسر.

[وقال] (٣) ابن القاسم في كتاب ابن عبدوس. إذا كان النقض حاضراً لم يفت، فللشفيع أن يأخذ ثمن النقض الذي باعه المشتري مع القاعة، ويعطيه الثمن، ونحوه لأشهب، قال: يحاص الشفيع المشتري بثمن ما باع من النقض، وأنكر ذلك (٤) سحنون (٥).

وقوله في المسألة بعدها: إذا اشترى داراً، فرهنها (٦) لرجل فهدمها، أو وهب نصفها (٧) لرجل فهدمه. كذا للأبياني، وغيره. وفي كتاب أحمد بن خالد: أو وهب نقضها.

وقوله: "فيمن اشترى نصيبين من دارين، من رجلين مختلفين، وشفيعهما (٨) واحد، أن الشفيع إنما [١١٧] يشفع في الكل، أو يترك" (٩) / قالوا هذا على أحد قوليه [في] (١٠) جمع السلعتين، وقد يحتمل عندي أن يكون سمى لكل واحد من الشقصين شيئاً (١١). (وقد) (١٢) حكى ابن لبابة أن المذهب في المسألة إذا كانت هكذا في جمع السلعتين. وسمى لكل واحدة (١٣) ثمنا جاز البيع بغير خلاف، كما قال في كتاب النكاح (١٤): إذا


(١) في ع وح: وأولى.
(٢) سقط من ق.
(٣) سقط من ق.
(٤) أنكر سحنون أخذه لثمن النقض. (النوادر: ١١/ ١٣٤).
(٥) النوادر: ١١/ ١٣٤.
(٦) في المدونة: ٥/ ٤١٥: فوهبها.
(٧) في المدونة: ٥/ ٤١٥: نقضها.
(٨) في ع: وشفيعها، وفي ح: وشفعها.
(٩) المدونة: ٥/ ٤١٤.
(١٠) سقط من ق.
(١١) في ح: ثمناً.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في ح, وفي ق: واحد.
(١٤) المدونة: ٢/ ٤١٤.