للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(كان) (١) سمى لكل امرأة (٢) مهراً جاز جمعهما في عقدة.

ومسألة "من اشترى بيعاً فاسداً فباعه بيعاً صحيحاً، قال: هذا فوت في البيع الفاسد" (٣). زاد في رواية ابن وضاح: وله أن يأخذ بالبيع الصحيح، وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد (٤).

قال ابن وضاح: وهو (٥) رأيه. وليس [هو] (٦) من الأصل. ولم يكن في كتاب الأبياني. وتأمل قوله: إن كان [قد] (٧) بنى فيها بنياناً كالقصور (٨) والبيوت فهذا فوت أيضاً (٩) هذا يفسر (١٠) ما أجمله في غير هذا الموضع وكان البناء اليسير والإصلاح الخفيف حكمه حكم تغيير البناء من غير هدم والله أعلم.

وقوله في الإقالة: "الإقالة باطلة (١١). إلا أن يسلم الشفيع الشفعة" (١٢).

قال عيسى بن دينار: معناه لا يقطع الشفعة حتى يعد البائع فيها، كأنه لم يبع، فإذا (١٣) ثبتت الإقالة فيأخذ الشفيع إن شاء من المشتري بعهدة البيع، وإن شاء من البائع بعهدة الإقالة، (على الإقالة) (١٤) كأنه هنا اتهمهما


(١) سقط من ع وح.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: واحدة.
(٣) المدونة: ٥/ ٤١٧.
(٤) وهو ثابت في طبعتي دار صادر: ٥/ ٤١٧، ودار الفكر: ٤/ ٢١٦.
(٥) في ع وح: هو.
(٦) سقط من ق وح.
(٧) سقط من ق.
(٨) في ع وح: القصور.
(٩) في المدونة (٥/ ٤١٧): قلت: ويكون المشتري قد بنى فيها بنياناً من البيوت والقصور، فوت أيضاً.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: تفسير.
(١١) في ع وح: باطل.
(١٢) المدونة: ٥/ ٤١١.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: فأما.
(١٤) سقط من ع وح.