للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيها (١)، ولمالك أيضاً أنه يشفع في البيت، وموضع الرحى، دون الحجارة،) (٢) وهي كحجر (٣) ملقى، ولم (٤) يجعل لها بعضهم حكم البنيان. وإنما جعلها كالموضوعة بالأرض.

وأشار القاضي الباجي أنه يخرج على تعليل أشهب أن الخلاف إنما هو في حجر الرحى، لا في موضعها (٥)، خلاف ما أشار إليه التونسي (٦).

وقد اختلف الشيوخ في الدار إذا بيعت وفيها مطاحين. فاتفقوا (٧) أنها إن كانت غير مبنية فهي للبائع، وإن كانت مبنية، فالسفلى (٨) للمشتري.

واختلف في العليا، وهذا يرد قول (٩) من جعلها كعرض ملقى.

قال بعض الشيوخ: الخلاف (١٠) فيها مبني على الخلاف في الشفعة فيما لا ينقسم إلا بإفساده (١١) كالحمام، والأنذر. قال: وعلى هذا (١٢) يأتي (على) (١٣) اختلاف قول ابن القاسم، وكلامه في ذلك، وعلى هذا اختلف فيها، وإن بيعت بأرضها، ومناصبها، وآلتها، لأنها لا تنقسم. كما روي عنه


(١) نقل الشيخ ميارة ما رواه مالك عن ابن وهب من كتاب الجدار. (شرح ميارة على التحفة: ٢/ ٤٢).
(٢) سقط من ح.
(٣) في ع وح: كعرض.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لم.
(٥) المنتقى: ٦/ ٢٠١.
(٦) الذخيرة: ٧/ ٢٨٩.
(٧) كذا في ع، وفي ح: واتفقوا.
(٨) كذا في ع، وفي ق: فهي، وفي ح: والسفلى.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: على.
(١٠) كذا في ح، وفي ع: والخلاف.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: بفساد.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: فهذا.
(١٣) سقط من ح.