للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الربع نصف ما في يديه (١) [أنه] (٢) يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار بقيمة ربع ما في يديه" (٣). كذا في أصول شيوخنا. وروايتنا. وتم الجواب فيها. وعليه اختصر أكثرهم. وفي بعض النسخ، وهي رواية [ابن] (٤) الشيخ عن وهب (٥) بن مسرة (٦) (٧)، يرجع بربع ما في يديه، إلا أن يكون فات، فيكون عليه قيمة ربع ما في يديه، ثم ذكر في الكتاب أنه إذا كان الاستحقاق نصف ما بيد صاحب الثلاثة الأرباع، فعلى هذا يحمل (٨).

قال: وهو مثل قول مالك في البيوع. قيل: يريد مسألة العبدين المتكافئين، ومثلها مما لا ينقض (٩) به البيع باستحقاق النصف، فهذا من قوله بيان أنه لا يرد من استحقاق النصف ولا يفسخ به القَسْم، وأنه في حيز اليسير، وأنه إنما يأخذ عوض ما استحق من يده (١٠) دنانير، أو دراهم، على الرواية الواحدة. ولا يكون معه فيها شريكاً، أو يكون معه فيها (١١) شريكاً على الرواية (الأخرى) (١٢) كما تقدم في مسألة العبدين. ثم قال بإثر المسألة:


(١) كذا في ع وز، وفي ح: يده.
(٢) سقط من ق.
(٣) المدونة: ٥/ ٥٠٤.
(٤) سقط من ق.
(٥) في ح: ابن وهب وهو خطأ.
(٦) كذا في ع وز، وفي ق: ميسرة، وفي ح: وهب بن مغيرة.
(٧) وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمي سمع بقرطبة من ابن وضاح، وعبيد الله، وأحمد بن إبراهيم الفرضي، وابن معاذ، كان حافظاً للفقه بصيراً به وبالحديث واللغة ضابطاً لكتبه مع الفضل والورع، توفي منتصف شعبان سنة: ٣٤٦ هـ (المدارك: ٦/ ١٦٤، شجرة: ٨٩، شذرات الذهب: ١/ ٣٧٤).
(٨) في ع وز وح: يعمل.
(٩) في ع وز: لم ينقض، وفي ح: لا ينتقض.
(١٠) كذا في ح، وفي ع وز: يديه.
(١١) كذا في ع وح، وفي ز: فيه.
(١٢) سقط من ح.