للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ولا تنتقض القسمة بينهما، إذا كان ما استحق تافهاً يسيراً" (١). زاد في موضع آخر: "لا ضرر فيه" (٢) وإن كان جل ما بيده (٣). فالقسمة تنتقض، ويقاسم (٤) ثانية.

ومضى في الكلام على المسألة، إلى قوله حين سأله عن الكثير الذي تنتقض (٥) القسمة باستحقاقه، فقال: قال مالك: "إنه يرد البيع من استحقاق النصف" (٦).

وقال ابن القاسم: "إنه يرد باستحقاق الثلث. وأراه كثيراً" (٧).

فحمله بعضهم على رجوعه إلى ما تقدم من (أن) (٨) النصف حد اليسير.

وقيل: بل يحمل على ما تقدم (في مسألة) (٩) الربع، والثلاثة الأرباع (١٠) التي جعل النصف فيها لا ترد (١١) به. ثم مضى (١٢) في تعليل المسألة، وأحمل كلامه فيها. وجاء بعد بكلام آخر استأنفه بقوله: فإذا استحق من الدار التافه (١٣) الذي لا يضر إلى آخر المسألة (١٤). وهو على مذهبه الآخر في أن النصف، والثلث، في حيز الكثير. لأنه عطفه على


(١) المدونة: ٥/ ٥٠٥.
(٢) المدونة: ٥/ ٤٥٦ - ٤٥٧.
(٣) كذا في ز وح، وفي ع: في يده.
(٤) كذا في ع، وفي ز: وتقاسم، وفي ح: ويقسم.
(٥) كذا في ع وح، وفي ز: ينتقض.
(٦) المدونة: ٥/ ٥٠٥.
(٧) المدونة: ٥/ ٥٠٥.
(٨) سقط من ح.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: أرباع.
(١١) كذا في ح، وفي ع وز: لا يرد.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: قال.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: أو التافه.
(١٤) المدونة: ٥/ ٤٥٦.