للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أصولهم، وهي رواية ابن وضاح، وابن باز، وفي رواية ابن لبابة: ولكن يرجع [عليه] (١) بقيمة نصف ما استحق من يده، ولا يرجع بذلك في الدار. فظاهره على رواية الجماعة، أن النصف هنا [أيضاً] (٢) كثير، تنتقض (٣) به القسمة، وكذلك نص في استحقاق خفسين إرْدباً من مائة، أنها كثير يوجب (٤) الرد في البيع. ثم قال: "والعبيد والدور بمنزلة واحدة. إذا استحق جل ما بيده رُدَّ الجميع. وإن استحق الأقل لم يرد إلا ما استحق وحده بما يقع عليه من الثمن، فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدر (نصف) (٥) نصيبه ذلك (٦). فيشارك (٧) به (٨) صاحبه، وإن كان الذي استحق تافهاً يسيراً رجع بنصف قيمة ذلك" (٩).

قال: وهذا قول مالك، وتفسيره فبدأ (١٠) بمسألة البيع، ألا تراه ذكر الثمن (١١)، وعطف عليها ذكر القسْمة، وخالف بينهما في الجواب، ولم يجعله في هذا القول (١٢)، يفسخ القسمة في الجل، وانما جعله يرجع شريكاً بخلاف البيع، وهو (١٣) قول ثالث له. ويشبه قوله في المسألة المتقدمة (١٤)، في قسمة الدار على ربع، وثلاثة أرباع. وفي مسألة العبدين. وقد يفرق بهذا


(١) سقط من ق.
(٢) سقط من ق وح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز: تُنْقَض.
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: توجب.
(٥) سقط من ح.
(٦) كذا في ع وح، وفي المدونة (٥/ ٥٠٨): رجع بقدر نصف ذلك.
(٧) كذا في ز، وفي ح وق: فشارك.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: له.
(٩) المدونة: ٥/ ٥٠٨.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: بهذا.
(١١) كذا في ع وز، وفي ح: إلا من ذكر الثمن.
(١٢) كذا في ع وز، وفي وح: الكل.
(١٣) كذا في ع، وفي ز وح: وهذا.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ز: المقدمة.