للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من يفرق بين البيع، والقسمة. وغيره يجعل البيع في كل هذا، والقسمة سواء. وقد قال أيضاً في مشتري الدارين: إن كان الذي استحق جل الدار، وله فيها (١) القدر كان المشتري [بالخيار] (٢) إن أحب أن يرد فذلك له (٣).

وذكر مسألة الشياه (٤) إذا وقع لأحدهما خمسة بالقيمة (٥)، فاستحقت شاة منها (٦)، فإن كانت قدر نصف ما بيده رجع على أخيه بربع ما في يديه (٧)، إن لم يتغير (٨)، وإن تغير رجع بربع قيمة ذلك. فهذا أيضاً على قوله بالشركة في استحقاق النصف، وترك الفسخ. هذه رواية أبي محمد. وعليه اختصر. وكذا في نسخ، وهي رواية وهب بن ميسرة، [وأما الذي في روايتنا وأصولنا وأصول شيوخنا، فإن كانت خمس ما في يديه رجع على أخيه بنصف قيمة خمس (٩) ما (بقي) (١٠)] (١١) في يديه (١٢). وكذا في كتاب ابن عتاب وابن المرابط، وعليه اختصر ابن أبي زمنين. ورجحها. ونبه على اختلاف الرواية فيها. وهي رواية يحيى بن عمر. وعلى أصل المذهب المشهور.

وقال في مسألة العشرين من الدور: "إن كانت التي استحقت جل ما في يديه، أو أكثر (١٣) هذه الدور [ثمناً] (١٤)، .........................


(١) كذا في ع، وفي ز: منها، وفي ح: فيه.
(٢) سقط من ق.
(٣) المدونة: ٥/ ٥٠٢.
(٤) المدونة: ٥/ ٥٠٥.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالقسمة.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: منهما.
(٧) في ع: ما في يده، وفي ز وح: ما بيده.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: لم تتغير.
(٩) وهو ما في طبعة دار صادر: ٥/ ٥٠٦.
(١٠) سقط من ع.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: يده.
(١٣) كذا في ع وز, وفي ح وق: وأكثر.
(١٤) سقط من ق.