للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي أبو الفضل (١) والذي عندي أن [هذا] (٢) كان يحتمل مذهبه لو لم يكن بعد هذا ما يفسره من قوله في تفسير ذلك، "فإن كانت عشراً، أو ثمناً، أو تسعاً" (٣)، فقد (٤) بين أنه إنما يرجع عليه بالقيمة في اليسير، وإن (٥) كان الظاهر أولاً يحتمل ما قاله، وزعم أنه لم يختلف قوله في الدور الكثيرة أنه لا ينتقض (٦) إلا من الجل، وإنما يرجع فيما دونه بما يصيبه من الثمن (٧) [كان] (٨) قائماً، أو فائتاً.

وقال آخرون: مذهبه في الكتاب أن القسمة لا تنتقض إلا أن يستحق الجل من النصيب (٩)، أو ما فيه الضرر. وإلى هذا نحا ابن أبي زيد، وابن أبي زمنين، وغيرهما. بخلاف مذهبه في البيع. ومذهب ابن أبي سلمة في القسمة على اختلاف الرواية في العتبية. هل هو عبد الملك؟ أو أبوه عبد العزيز أن قسمة القرعة تنتقض في القليل، والكثير، والقيام، والفوات. كما قدمناه.

وتأولوا ما خالف هذا الأصل أن القسم خلاف البيوع في استحقاق نصف الدار، أو نصف العبد، (إذ) (١٠) إلى ضرر الشركة (يرجعان) (١١)، إن فسخنا (١٢) بينهما. وأن "مسألة الغنم" (١٣) إنما أرجعه في غنم صاحبه على


(١) في ع وز وح: قال المؤلف رحمه الله.
(٢) سقط من ق وع وح.
(٣) المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقد.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: فإن.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: تنتقض.
(٧) المدونة: ٥/ ٥٠٩.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وز، وفي ق: يستحق كل من النصف، وفي ح: يستحق الجل مثل النصف.
(١٠) سقط من ح.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: فسختا.
(١٣) المدونة: ٥/ ٥٠٥، ٥٠٦.