للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

روايته هو (١)، لأن غنم صاحبه تحتمل (٢) القسم بلا ضرر (٣)، فصارت (٤) كالمكيل، والموزون.

وقال فضل بن سلمة: اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال:

فمرة قال: إن كان المستحق يسيراً رجع بنصف ذلك الجزء، فيما بيد شريكه ذهباً. وإن كان كثيراً رجع بقدره شريكاً. وهذا مثل أحد الأقوال التي ذكرها ابن لبابة.

قال فضل: ومرة قال: إن كان كثيراً انتقضت القسمة كلها، وفي اليسير كما تقدم.

قال القاضي رحمه الله: وهذا مشهور مذهبه.

ومرة قال: تنتقض (٥) في الكثير، ويرجع في اليسير شريكاً، وهذا لم يفصله. كذا لابن (٦) لبابة، ولا تجده مجموعاً في الكتاب في جوابه في مسألة من تلك المسائل إلا على اختلاف قوله (٧) في استحقاق اليسير مفرداً من ذكر الكثير كما قدمناه مما (٨) قاله أبو عمران، (وغيره) (٩)، ونصصناه (١٠) من المسائل التي ذكرنا. وبينا اختلاف الروايات (١١) فيها قبل، فيأتي على هذا لابن القاسم في الاستحقاق أربعة أقوال.


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهذا.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: يحتمل.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح وق: بالضرر.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: فصار.
(٥) كذا في ع، وفي ز وح: ينتقض.
(٦) كذا في ع وح، وفي ز وق: ابن.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: من قوله.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيما.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: وخصصناه.
(١١) كذا في ز وح، وفي ع وق: الرواية.