للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وهو) (١) [نحو] (٢) قول ابن الماجشون. وهذا في طرو (٣) الاستحقاق. وقال ابن أبي زمنين: جعل ابن القاسم مرة البيع، والهدم، فوتاً في المقسوم. ومرة لم يجعله فوتاً. والأشبه بأصولهم كونه فوتاً. وسحنون لا يرى الهدم، ولا البناء، ولا البيع، فوتاً (٤).

وقوله في أم الولد المستحقة يأخذها، ويأخذ قيمة ولدها، [ثم قال: ليس له أخذها، لكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها] (٥)، إلا أن يكون في ذلك ضرر (٦) (٧). كذا في بعض الروايات، وهي رواية أبي عمران، ورواية الدباغ، وفي رواية ابن وضاح، وابن باز، لأن عليه في ذلك ضرراً (٨). فهذا بين يريد المستحق منه على ما بينه (٩) من العار الذي يلحق ولدها، ويلحقها (١٠)، وأما الرواية الأولى فقيل: يرجع على المستحق، وهو أقرب مذكور، وأظهر في الكلام [يريد] (١١) من صبابته (١٢) بها، وميل إليها، فيكون له أخذها، ويكون أحق بماله، ويراعى ضرره، ويغلب على ضرر عار المستحق منه.

وقيل: قد يكون المستحق منه عديما، فإلزامه (١٣) القيمة، ولا يأخذها


(١) سقط من ح.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: وفي هذا في طرو.
(٤) قال سحنون: والهدم في القسم ليس بفوت. (النوادر: ١١/ ٢٤٥)
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: ضررا.
(٧) المدونة: ٥/ ٥١٠.
(٨) في طبعة دار صادر: ٥/ ٥١٠، وفي طبعة دار الفكر: ٤/ ٢٦٦: إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر.
(٩) كذا في ع، وفي ح: على ما فيه.
(١٠) كذا في ز، وفي ع وح: ويلحقه.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: ضمانه، وفي ز: صبابة.
(١٣) كذا في ز، وفي ح: فالتزامه.