للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجيزه (١). وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر سحنون المسألتين معاً.

وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة (٢). والأول أظهر. لقوله: إذا اعتدلتا. وإن كان لا يعتدلان (٣) يقاوماهما (٤)، (أو يبيعانهما) (٥). ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك.

وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل، كما أجاز (٦) في الأرض الواحدة، بعضها جيد، وبعضها رديء، بخلاف الأراضي (٧) المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزيتون، والنخل، لم يقسم (٨) كل إلا على انفراده. وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها (٩) (بالدار) (١٠)، بعضها رث، وبعضها جديد.

وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولا بد من هذا (١١).

وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع (١٢)، أجبر الآبي (١٣). فإذا (١٤) قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن


(١) النوادر: ١١/ ٢٢٥.
(٢) انظر مسألة النخلة والزيتونة في المنتقى: ٦/ ٥٣.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز: لا ينعدلان.
(٤) كذا في ز، وفي ح وق: تقاوماهما.
(٥) سقط من ح، وفي ز: أو يبيعاهما.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: جاز.
(٧) كذا في ز، وفي ع وح وق: الأرض.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: تقسم.
(٩) كذا في ح، وفي ز: ويشبهها.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٥/ ٥٣٠.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا أبتاع.
(١٣) نص المدونة (٥/ ٥١٥) كالآتي: قلت: فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع، وقال صاحبه: لا أبيع، قال: قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البيع.
(١٤) كذا في ز، وفي ح: فإن.