للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ضرب عليه أولاً فمن خرج (١) سهمه (٢) عليه أخذه وضم إليه بقية حقه فإن تشاحوا أيضاً ضرب على أي الطرفين يبدأ به فكذلك أبداً حتى إذا لم يبق إلا اثنان (٣) ضرب على أي الطرفين شاء ولم يلتفت إلى تشاححهما لأن الضرب على أي الطرفين لأحدهما ضرب للآخر (٤) كذا (في) (٥) روايتنا في الكتاب (٦) إلا ما اختصرنا من لفظها وفي رواية ابن وضاح على ما ذكره ابن أبي زمنين أنه إذا ضرب على أي الطرفين يبدأ بالقسم فمن خرج سهمه في ذلك الطرف أعطيه وأكمل له (٧) لا تبالي من كان زوجة أو أما أو ابنة ثم يقسم على ما بقي على أقل من بقي سهما (٨). ويستأنف القسمة والقرعة على أي الطرفين يبدأ هكذا (٩).

قال ابن أبي زمنين: وأنكر سحنون هذا، وكان [يرى] (١٠) القسم على أقل الأنصباء حتى تنفذ السهام. وكذلك روي عن ابن القاسم وغيره في غير المدونة.

الفصل الثالث: قوله: [لم] (١١) يسهم للزوجة على (١٢) أحد الطرفين (١٣).


(١) في ع وح: وخرج.
(٢) في ع وح: بسهمه.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: اثنين.
(٤) النوادر: ١١/ ٢١٥.
(٥) سقط من ز.
(٦) المدونة: ٥/ ٥٢٨.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: أكمل به.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: بينهما.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذا.
(١٠) سقط من ق.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ز وع، وفي ح: إلا.
(١٣) في المدونة (٥/ ٥٢٣): ولا يسهم لها إلا عليهما، فأي الطرفين خرج للمرأة أخذته.