للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضاً حكم الحبس المبهم المطلق المؤبد، يمضي أبداً ويرجع بعد انقطاع الوجه الذي وجه له لمرجع (١) الأحباس على ما تقدم. وهذا مذهبه في المدونة وغيرها.

واختلف (فيه) (٢) قدماء أصحابه (٣)، ونقل (٤) اللخمي عن ابن الجلاب (٥) أنها تعود ملكاً (٦)، وأراه تأول ما نقلناه عنه على ذلك.

وقيل: هي (٧) على من وجد كما لو عين، وهو الذي له في المجموعة (٨).

واختلف إن قال: بني زيد، هل هو مثل ولد زيد فيمن وجد؟ وفيمن لم يوجد؟ فيكون [بعد] (٩) حبساً مؤبداً [كما تقدم]؟ (١٠).

وأما إن جعله على غير معين وغير محصور كقوله: على بني تميم، أو على المساكين، أو (على) (١١) المجاهدين، أو في إصلاح المساجد (١٢) أو لطلبة العلم، فهذا حبس مؤبد كالمبهم المطلق (١٣).


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: مرجع.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: أصحابنا.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: فينقل.
(٥) ابن الجلاب: هو أبو القاسم، عبيد الله بن الحسن، بن الجلاب، الإمام الفقيه الأصولي، تفقه بالأبهري وغيره، وبه تفقه القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة، له مؤلفات عدة منها: كتاب في مسائل الخلاف، والتفريع؛ توفي سنة: ٣٨٧ هـ أثناء منصرفه من الحج. (انظر ترتيب المدارك: ٧/ ٧٦، والديباج: ١/ ٤٦١، وشجرة النور، ص: ٩٢).
(٦) التفريع: ٢/ ٣٠٨، معين الحكام: ٢/ ٧٢٥.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: هنا.
(٨) انظر النوادر: ١٢/ ١٢.
(٩) سقط من ق.
(١٠) سقط من ق وح.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: المسائل. وهو خطأ.
(١٣) المقدمات: ٢/ ٤٢٠.