للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إن حبس (١) على معدوم بعده (٢) موجود (٣) غير محصور كقوله: على أولادي وبعدهم للمساكين (٤) فلم (٥) يترك ولداً أو أيس من الولد فعند ابن القاسم يرجع ملكاً، و (عند) (٦) عبد الملك ينفذ حبساً للمساكين (٧).

وأما إن جعل مكان قوله: هو حبس، هو وقف (٨)، فالذي حكاه شيوخنا البغداديون (٩) أنه ينفذ حبساً كان على معين، أو مجهول، أو محصور، أو غير محصور. وأنه لا يختلف فيه.

وحكى غيرهم من شيوخنا أنه لا فرق بين قوله: (حبس (١٠) وبين قوله:) (١١) وقف (١٢) وأنه يدخله (١٣) من الاختلاف في بعض الوجوه ما يدخل الحبس.

وأما إن قال مكان هو حبس أو وقف: هو صدقة، فإن عينها لشخص معين فهي ملك له، وكذلك إن جعلها لمجهولين غير محصورين، كالمساكين فهي ملك لهم، تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم (١٤)، أو بيعت،


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: حبسه.
(٢) كذا في ز وح، وفي ق: تعهده.
(٣) كذا في ز وح، وفي ق: وجود.
(٤) كذا في ز، وفي ح: المساكين.
(٥) كذا في ز، وفي ح: ولم.
(٦) سقط من ح.
(٧) النوادر: ١٢/ ٢٨.
(٨) إشارة إلى ما قاله القاضي عبد الوهاب في المعونة (٣/ ١٥٩٧): أو قال محرمة أو مؤبدة أو وقف فلا يختلف المذهب أنها تتأبد بذلك.
(٩) كذا في ز، وفي ح: والبغداديون.
(١٠) كذا في ز، وفي ع: حبسا.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ز، وفي ع: وقفا.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: يدخل.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: تنقسم.