للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرى (١)، وإلا فهي حبس.

واختلف (٢) في هذا في الصدقة أيضاً، فروى أشهب عن مالك أنها تبتل (٣) ولا يضر الشرط، وقال أشهب، وسحنون: هي حبس محرم. وقال مالك أيضاً، وابن القاسم: هي صدقة [باطل] (٤) إما بتلها (٥)، أو رجعت إليه إلا في صغير، أو سفيه، فيشترط له ذلك إلى رشده (٦). وهو أيضاً مذهبه (في المدونة) (٧) في الهبة على هذا الشرط، وهي كالصدقة في هذا الاختلاف.

وأما لو قال في جميع هذا: لا تباع، ولا تورث، ولا توهب، ولا تملك (٨)، لكان حبساً محرماً من غير (٩) خلاف، لارتفاع الاحتمال، نص عليه البغداديون (١٠).

"ومواحيز (١١) الإسلام (١٢) " (١٣): رباطاته.

[١٤٠] "ودهلك" (١٤) بفتح الدال قيل: (هو) (١٥) اسم ملك.


(١) النوادر: ١٢/ ١٤.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلف.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز: بتل.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: أو بتلها.
(٦) في ح: لرشده.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ع وح، وفي ز: لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا يملك.
(٩) كذا في ع وح، وفي ز: بغير.
(١٠) المعونة: ٣/ ١٥٩٧.
(١١) كذا في ع وز، وفي ق: ومواجيز، وفي ح: ومواخير.
(١٢) مواحيز الإسلام، واحدها ماجوز، هي ثغورهم ومرابطهم. (شرح غيب ألفاظ المدونة للجبي، ص: ١٠٥).
(١٣) المدونة: ٦/ ٩٨.
(١٤) المدونة: ٦/ ٩٨.
(١٥) سقط من ح.