للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيموت الباعث قبل أن تصل (إلى المبعوث) (١) إليه تمضي (٢) إن كان أشهد (٣) على ذلك (٤)، إنما جعل هذا حوزا وإن لم تصل (٥) إلى المبعوث إليه، أو الموهوب (٦) له، لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، ولأن الموهوب غير مفرط في القبض، فهذا على مراعاة أن التفريط هو المعتبر (٧) في إبطال الحوز على أحد القولين.

ومن هذه المسألة يخرج، وبها عللها الشيوخ. وسيأتي بيانها (٨) [بعد] (٩) (إن شاء الله تعالى) (١٠).

وقوله "وإن لم يشهد الباعث فأيهما مات قبل أن تصل (١١) فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته (١٢) " (١٣). ومثله لأشهب عند محمد (١٤)، قالوا: هذا (١٥) على غير أصله المعلوم ومذهبه المحقق في أنه لا يعتبر موت الموهوب [له] (١٦)، وورثته يقومون مقامه في طلب الهبة، كما قال بعد هذا في الكتاب (١٧)، وفي غيره. وفي كتاب ابن حبيب [في مسألة] (١٨) من مات


(١) سقط من ع وز وح.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: يمضي.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: شهد.
(٤) المدونة: ٦/ ١١٥.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: يصل.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: والموهب.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: المعتمد.
(٨) كذا في ز وح، وفي ع وق: بيانه.
(٩) سقط من ق.
(١٠) سقط من ع وز وح.
(١١) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: يصل.
(١٢) في ع وز: الباعث أو ورثته، وفي ح: الباعث وورثته.
(١٣) المدونة: ٦/ ١١٥.
(١٤) النوادر: ١٢/ ١٤٥.
(١٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: وهذا.
(١٦) سقط من ع وح وق.
(١٧) المدونة: ٦/ ١١٥.
(١٨) سقط من ق، وفي ز: في المسألة.