للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لضمن ما فرق وما بقي، إن كان لم يشهد بعد أن يحلف منهم من يدعي عليه بذلك من (١) يظن به ذلك.

ومسألة "ما يشتريه (٢) الناس من الهدايا في الحج (٣) لأهليهم (٤) من (٥) الكسوة، ثم يموت قبل أن يصل، إن كان أشهد على ذلك مضى لمن أشهد له به" (٦). الأهل هنا الزوجات والبنون (٧) وغيرهم، كباراً كانوا أو صغاراً، بينة في كتاب محمد، وهو يرد [ما وقع] (٨) في رواية يحيى عن ابن القاسم إنما أجاز (٩) ذلك لصغار ولده ومن (١٠) في حجره، إذ لو لم يجز إلا لهؤلاء لم يختص ذلك بالحج، والسفر، دون الإقامة (١١).

ولا معنى لما قال بعض الصقليين: إنما معنى ذلك إذا وهب العين ثم اشترى به فجعل الشراء يقوم مقام الحوز، لأن مسألة الذي وجه صدقته وهبته قد جعلها حوزاً. والعلة في ذلك [كله] (١٢) عدم التفريط (١٣) في الحوز.

قال في الكتاب: وكذلك الذي يبعث بالهدية، أو الصلة وهو غائب


(١) كذا في ع وح، وفي ز: ممن.
(٢) كذا في ع، وفي ز: يشريه، وفي ح: شرته.
(٣) في ع وز وح: في الحج من الهدايا.
(٤) كذا في ز، وفي ح: لأهلهم.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومن.
(٦) المدونة: ٦/ ١١٥.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: والبنين.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ز، وفي ح: جاز.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ق: وهما، وفي ح: وهو مما.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: الإفاضة.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: التفرقة.