للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الذي دفع إليه ليس بحائز، وكذلك (١) ما وهب بيد غاصب إذ ليس بحائز.

وذهب أبو عمران إلى أنهما مفترقان [أيضاً] (٢) وأن الفرق بينهما (بياض) (٣).

قالوا: ولا خلاف على قوله في المسألة الأولى إذا شرط (٤) ألا يدفعها إليه إلا بأمره أنها لا تمضي، كما (٥) [لا] (٦) خلاف إذا قال له: خذها له، أو ادفعها له. وقال الموهوب: أمسكها عندك أنها تمضي.

واختلف إذا لم يقل: ادفعها (٧) ولا أمسكْها وسكت على رأي بعضهم.

وعلى قول غيره: تمضي (٨) بكل حال إلا أن يشترط إمساكها، [ولو شرط إمساكها] (٩) له حتى يموت الواهب، فلا يختلف أنها وصية ماضية من الثلث، وقاله محمد.

وقوله " [في الرجل] (١٠) يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله، فيموت الآمر، أن ما فرق بينها ماض، وما لم يفرق فإن كان أشهد بذلك حين دفعها إليه فهو ماض من رأس المال، وإن كان لم يشهد فما بقي موروث" (١١). معناه: أن الورثة مقرون بذلك، ولو نازعوه (١٢)


(١) كذا في ع وح، وفي ز: فكذلك.
(٢) سقط من ق وع وح.
(٣) سقط من ز وح.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: اشترط.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: على.
(٦) سقط من ق.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا قال: لا أدفعها.
(٨) كذا في ع وح، وفي ز وق: يمضي.
(٩) سقط من ق.
(١٠) سقط من ق.
(١١) المدرنة: ٦/ ١١٤ - ١١٥.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: نازعوا.