للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في باب حيازة الغاصب: "إذا كان الموهوب [له] (١) حاضراً (أو) (٢) غير سفيه، وأمر (٣) الواهب رجلاً يقبض (٤) ذلك [له] (٥) ويحوز (٦) له لم يجز" (٧).

ورواية ابن وهب عن مالك، والليث بعد ذلك في المسألة، لا يجوز (٨) في باب حوز الهبة للطفل، والكبير (٩). معناه: إذا أمر الحائز ألا يدفعها إليه، وعليه يدل سياق كلامه قبل، وبعد.

وذهب بعض الشيوخ إلى أنه اختلاف من قوله، وإليه نحا اللخمي. وذهب بعض الأندلسيين إلى أن المسألتين مفترقتان.

وأن الأولى: إنما صح فيها حوز الأجنبي لأنه كان أولى (بما) (١٠) في يد الواهب، فخروجها من يده إلى غيره حوز.

والثانية: إنما كانت في يد غير الواهب، وهو الغاصب، فلم ير قبض غير الموهوب له منه قبضاً، (لأنها لم تخرج من حوز، ويستدل عليه بقوله في الكتاب بإثر الجواب: "والغاصب ليس بحائز" (١١).

فهذا يدل (١٢) على مسألته (١٣)، وإن كان) (١٤) ظاهره أنه إنما أراد أن


(١) سقط من ع وح وق، وهو ثابت في المدونة: ٦/ ١٢٢.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ز وح، وفي ق: أو أمر.
(٤) كذا في ز، وفي ح: بقبض.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في المدونة وز، وفي ع وح وق: ويحوزه.
(٧) المدونة: ٦/ ١٢٢.
(٨) كذا في ع وح، وفي ز وق: لا تجوز.
(٩) المدونة: ٦/ ١٣٠.
(١٠) سقط من ع وز وح.
(١١) المدونة: ٦/ ١٢٢.
(١٢) كذا في ع، وفي ز: يدلك.
(١٣) كذا في ع، وفي ز: مسألتك.
(١٤) سقط من ح.