للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمسألتان مفترقتان هذا مقر بحق عليه، والأول متطوع بغير حق عليه، وقد يكون الخلاف فيها إن سلمناه من الخلاف في اليمين في التهم وما (١) لم تتحقق (٢) فيه الدعاوى (٣) وهذا عندي أضعف.

وقوله: "في صدقة البكر يجوز صنيعها في ثلثها إذا دخل بها وعرف من صلاحها (٤) " (٥).

وقول ربيعة: "هي بالخيار إذا برزت فإن أقامت على الرضى بما أعطت بعد أن تتزوج جاز" (٦). يستدل به من يرى أن بدخولها يجوز فعلها لكن [انظر] (٧) قوله: "وعرف من صلاحها (٨) " (٩). فهو شرط آخر مع الدخول.

ومعنى برزت (١٠): أي ظهرت وخرجت من حجيبة (١١) الأبكار، وشهدت مشاهد النساء.

ومسألة "هبة الذمي للذمي وقوله: لا يحكم بينهم" (١٢).

قال بعض شيوخنا معناه أنهم لم يترافعوا إلينا، ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام.


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما.
(٢) كذا في ز، وفي ع وح وق: لم يتحقق.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: الدعوى.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(٥) المدرنة: ٦/ ١١٧.
(٦) في المدونة (٦/ ١١٧): والرضى لما أعطت بعد أن يبرز وجها فعطاؤها جائز.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: مصالحها.
(٩) المدونة: ٦/ ١١٧.
(١٠) المدونة: ٦/ ١١٧.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: حجبة.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٢٢.