للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبى أن يدفع [إليه] (١) الهبة فخاصمه فلم يحكم له بها حتى مات.

وقوله: "إذا أوقفها السلطان حتى ينظر في حجتهم، فمات الواهب فهي للموهوب إذا ثبتت الهبة" (٢). وكذلك قوله في كتاب الهبات: "إذا لم يقم (٣) حتى مرض الواهب لا شيء له فيها" (٤). وهو يحمل على أنه فرط، وفي كتاب ابن حبيب: أنه لا ينفعه الإيقاف إلا أن يحكم [له] (٥) (به) (٦) في حياته، وإن لم يمكنه القبض فلا يضره موته (٧)، قال فضل: هذا خلاف ما في المختلطة.

قال القاضي رحمه الله: انظر قوله: ولم يمكنه القبض، فهو يقوي ما تأولناه أنه غير مفرط، وهو قول عبد الملك أن الصدقة ما لم يفرط في (٨) قبضها جائزة، كان القبض قبل الموت أو بعده، علم بها الموهوب أو لم يعلم [وهي] (٩) محمولة على التفريط حتى يثبت أنه لم يفرط، وقاله ابن كنانة (١٠). وقال أصبغ ومطرف: إذا (١١) لم يقبضها وأعجله الموت أو أمهله فالصدقة باطل (١٢).

قال (١٣) عبد الملك بن حبيب: وأخبرني أصبغ (عن ابن القاسم) (١٤)


(١) سقط من ق.
(٢) المدونة: ٦/ ٨٦.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: يقبض.
(٤) المدونة: ٦/ ٨٦. وفيها: فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب قال: قال مالك: لا أرى له فيها شيئاً.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ز وح.
(٧) النوادر: ١٢/ ١٣٠.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيها في.
(٩) سقط من ق، وفي ح: هي.
(١٠) النوادر: ١٢/ ١٤٣.
(١١) كذا في ع وز، وفي ح: فإذا.
(١٢) النوادر: ١٢/ ١٤٣.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: قاله.
(١٤) سقط من ح.