للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن مالك بالقولين جميعاً (١).

وقول "ابن شهاب فيمن أعمر رجلاً بيتاً ثم قال هو لفلان بعدك، فإنه ينفذ ما قاله (٢) إذا كان هبة للآخر" (٣)، بفتح الخاء وكسرها وهما بمعنى واحد.

وقوله في عبده المستأجر يهبه ربه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة معه (٤). (قالوا معناه أنها لم تقبض بقبض الإجارة على نحو منها أو من ربها حوز للصدقة ولمنافعه) (٥) وأما لو (كان السيد) (٦) قبضها ثم وهبها لكانت هبة دنانير، ولم تصح هبة العبد (٧). وأشهب يجيز أصل المسألة.

وقوله: "في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب" (٨)، إلى آخر كلامه. ثم قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك (٩). ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، وسقطت لغيره. وأعلم (١٠) عليها في كتاب ابن المرابط، وأوقفها. [ثم] (١١) قال: وقال غيره (١٢) "ألا ترى أن السفيه والصغير (١٣) لهما وقت يقبضان إليه" (١٤). إلى آخر المسألة. كذا في كتاب


(١) انظر النوادر: ١٢/ ١٤٣.
(٢) كذا في ع وح، وفي ز: ما قال.
(٣) المدونة: ٦/ ١٢٨.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: معا.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ز وح، وفي ع وق: العين.
(٨) المدونة: ٦/ ١٣٠ - ١٣١.
(٩) ساقط من دار صادر، وثابت في دار الفكر: ٤/ ٣٣٤.
(١٠) كذا في ز وح، وفي ع وق: وعلم.
(١١) سقط من ق وع وح.
(١٢) ساقط من دار صادر ودار الفكر.
(١٣) في ع وز وح: الصغير والسفيه.
(١٤) المدونة: ٦/ ١٣١.