للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن سهل، وابن عتاب، وهي رواية الدباغ، والأبياني، ووقع في بعض النسخ مكان غيره. قال (١) سحنون (٢).

ومعنى "طمثت" (٣) حاضت. هي بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ، وما في الشفعة واللقطة وإجازته حوز الملتقط لمن التقطه.

وما في كتاب ابن حبيب (٤) عن مطرف وعبد الملك وابن نافع وأصبغ أن حوز كل من [كان] (٥) في حجره صغير يليه بحسبة، أو صلة رحم صحيح، يحوزون عليه ما تصدق به عليه، هو أو غيره (٦)، كالأب والوصي، إلا ابن القاسم (٧) فلم ير ذلك للأخ، ولا للأجنبي، إلا أن يكون وصيًّا. وابن وهب يرى الأجداد كالآباء، وكذلك الأمهات، والجدات (٨).

فقيل: كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط، وأنه اختلاف من قوله.

وقوله: "فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون (٩) هو الحائز إلا أن يكون والداً أو وصياً أو من يجوز أمره عليه" (١٠) [يعني] (١١) كوكيل القاضي. وقيل: يستفاد منه أن السيد (يحوز ما) (١٢) تصدق (١٣) به على عبده وأم ولده.


(١) كذا في ع وح، وفي ز: وقال.
(٢) كذا في طبعة دار الفكر: ٤/ ٣٣٤، وليس في دار صادر قال غيره، ولا قال سحنون.
(٣) المدونة: ٦/ ١٣٢، ١٣٤.
(٤) النوادر: ١٢/ ١٧٨.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: وغيره.
(٧) النوادر: ١٢/ ١٧٨.
(٨) النوادر: ١٢/ ١٧٨.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: ولا يكون.
(١٠) المدونة: ٦/ ١٣٤.
(١١) سقط من ق.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) كذا في ع وز، وفي ح: يتصدق.