للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعنى الاعتصار (١) للهبة في اللغة: الحبس، والمنع (٢).

وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي. وهما (٣) في اعتصار الهبة (صحيحان) (٤). لأنه ارتجاع وحبس لما أعطاه ومنع (٥) له.

واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها، وما في معناها (٦) من العطية، والنحل، والمنحة، وشبهها، دون الصدقة والحبس، فلا اعتصار فيهما (٧). (وكذلك الهبة والعطية والنحل وشبهها. إذا قال في ذلك لله أو لصلة رحم، أو لثواب الله، فلا اعتصار فيه (٨)،) (٩) كما أن الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار فله شرطه.

ودرء الحد مهموز، أي ترك، وأسقط، وأصل الدرء الدفع.

وقوله: وأما العمرى بمنزلة الصدقة والحبس بمنزلة الصدقة (١٠) ثبت هذا الكلام لابن وضاح، وسقط (لغيره) (١١)، وخط عليه في كتاب يحيى بن عمر، وهو صحيح. وقد فسره بعد هذا إذا كان على أن مرجعهما إليه، لأنهما حينئذ هبة منافع وليس بحبس بتل.

[١٤٤] واختلف في تأويل؛ الكتاب هنا هل يقتضي كلامه جواز


(١) قال ابن عرفة: الاعتصار: ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطي. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٦٠٥).
(٢) لسان العرب: عصر.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: وهنا.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ز، وفي ح: ويمنع.
(٦) كذا في ز، وفي ع: معناه.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: فيه.
(٨) انظر النوادر: ١٢/ ١٩٠.
(٩) سقط من ح.
(١٠) المدونة: ٦/ ١٣٦.
(١١) سقط من ح.