للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز] (١) (حوز) (٢) نصيب الصغير إذا أبرز له ذلك الأب، ومنع نفسه من منافعه (٣).

وقوله: "في المتصدق على ولد له كبار أشهد على ذلك، وأنه دفع إليهم وقبضوا ولا يعلم الشهود ذلك إلا بقولهم، ولم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا في صحة منه فهي موروثة" (٤).

ظاهره (٥) بيد من كانت حين التخاصم فهذا الحكم فيها وهو قول عبد الملك وابن حبيب (٦).

وقال مطرف وأصبغ: إن (٧) كانت في يد المتصدق عليه وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل الصدقة، والبينة على من يريد إخراجها من يده (٨).

وقوله: "فيمن وهب داراً حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهوب فلا حق له وإن كان لم يفرط في قبضها لأن هذه حيازة" (٩).

هذا بين في أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط من غيره (١٠). خلاف ما تقدم في هذا الأصل في الهبة للغائب، وهدية الحاج لأهله أن عدم التفريط لا يبطلها إذا مات ولم تبلغ لربها، وكذلك (من) (١١) مسألة الذي


(١) سقط من ق.
(٢) سقط من ز.
(٣) النوادر: ١٢/ ١٦٠.
(٤) المدونة: ٦/ ١٢٥.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: ظاهر.
(٦) النوادر: ١٢/ ٢٣٢.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإن.
(٨) النوادر: ١٢/ ٢٣٢.
(٩) المدونة: ٦/ ١٢٧.
(١٠) في ز: من غير.
(١١) سقط من ح.