للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعيسى، ولم ير (١) ذلك أصبغ بغير مقاسمة، وقد قال مالك في مسألة صدقة الأب: وحبسه على صغير وكبير فلم يخرج (٢) من يده حتى مات أنها باطل للكبير (٣).

واختلف قوله في الصغير. قيل: الاختلاف (٤) في جواز الصدقة فيها [على الصغير] (٥) مبني على الخلاف في حوز (٦) المتصدق عليه مع المصدق ما بينهما فيه شرك، فعلى القول أنه يصح (٧) لهما يصح (٨) للصغير، ويصح حوز الكبير لنصيبه مع الأب، لأن الكبير إذا قام لم يكن له أن يحوز نصيبه مع الأب على [١٤٣] هذا،؛ وعلى قوله: لا يصح حتى يحوز المتصدق (عليه) (٩) أو الأجنبي (١٠)، الجميع. يأتي قوله هنا لا يصح لهما (١١) لأن (١٢) مقتضاه أن الكبير وضع يده فيه مع الأب فلم (١٣) تصح لهما (١٤)، وأن للكبير أن يخرجه من يد الأب.

وقوله هنا لأن الحبس لا يقسم (١٥) بيان من الكتاب في هذه المسألة أنه لا يقسم (١٦)، وقد سوى في كتاب محمد بين الحبس والصدقة في


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولم يجز.
(٢) كذا في ز وح، وفي ع: تخرج.
(٣) النوادر: ١٢/ ١٧٦.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: الخلاف.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ز، وفي ح: جواز.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح: تصح.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: تصح.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ز وح، وفي ع: والأجنبي.
(١١) كذا في ع وز، وفي ح: لهم.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: إلا أن.
(١٣) كذا في ز وح، وفي ع: فلا.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: بهما.
(١٥) كذا في ع وز، وفي ح: ينقسم.
(١٦) المدونة: ٦/ ١٢٥.